216

Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Editor

صالح المدرسي

Penerbit

مرصاد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وفيه: إن حمله عليه لم يثبت أنه على نحو الحقيقة، وإن نقل عن جماعة (1).

ومجازا بعلاقة المشابهة، أو تنزيلا تعبدا لا يقتضي إلا المشاركة في حكمه الظاهر وأثره الواضح وهو الحرمة، كما رتبها عليه، بقوله: " لا تشربه ". ومعه لا دلالة أصلا على أن التشبيه والتنزيل بحسب ما يعم غيرها، كما لا يخفى.

(و) عاشرها: (الفقاع) لرواية أبي جميلة عن يونس، قال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الفقاع، فقال: " لا تقربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " (2).

وضعف سندها مجبور بما عن الإنتصار (3) والخلاف (4) والغنية (5)، من الاجماع. مضافا إلى استفاضة الأخبار بكونها خمرا (6)، المستلزم لثبوت أحكامها له، إما لثبوت الموضوع، وإما لعموم المنزلة، أو اختصاصه بالأحكام الشايعة التي من أظهرها النجاسة بعد التحريم، كما قيل (7).

وأنت خبير أن الموضوع حقيقة غير ثابت، وعموم المنزلة لا وجه له، بعد كون الحرمة حكما شايعا ظاهرا، ولم تكن النجاسة في ذاك الزمان من أحكامه الشايعة الظاهرة - لو سلم كونها من أحكامها - كما لا يخفى.

(ويجب) وجوبا شرطيا (إزالتها) أي النجاسات عينا وأثرا، مع الإمكان

Halaman 222