Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الاجتناب من الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، بل ومن سائر النجاسات. أو على أن النهي فيها نهي تنزيهي، إما لاحتمال عدم الخلو من هذه النجاسة غالبا، أو مطلقا ولو مع عدم الاحتمال، لأجل خبثهم الذاتي المقتضي للاجتناب عما لاقاهم تنزها إلا إذا اضطر إليه، لما مرت الإشارة إليه من اختلاف مراتب النجاسة والقذارة (1). في رواية علي بن جعفر ((عليه السلام)): عن اليهودي (2) والنصراني يدخل يده في الماء، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يضطر إليه " (3).
وبالجملة قضية التوفيق العرفي بين الأخبار حمل تلك الأخبار على أحد هذه المحامل.
ومن الواضح أن الجمع العرفي كان مقدما على الترجيح سندا، أو جهة.
والرجوع إلى المرجحات للصدور، أو المرجحات لجهته، إنما يكون بعد عدم إمكان الجمع عرفا، فلا تكون موافقة الأخبار المصرحة للعامة مانعة عن حمل تلك الأخبار على ما لا ينافيها، كما جعله شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) أحد الأمرين المانعين عن حمل تلك الأخبار. وثانيهما (4): موافقة تلك الأخبار للإجماعات المستفيضة. قال: أترى أن هؤلاء لم يطلعوا على هذه الروايات، وهل وصلت إلينا إلا بواسطتهم؟ (5) قلت: لا ريب في أنهم اطلعوا عليها، لكنه من المحتمل أن يكون عدم عملهم بها لتوهم كون موافقتها للعامة مانعا عنه، ولا بعد فيه بعد توهم مثل جنابه (قدس
Halaman 218
Masukkan nombor halaman antara 1 - 305