204

Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Editor

صالح المدرسي

Penerbit

مرصاد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

المنتهى إجماع كل من يحفظ عنه العلم (1). وقل ما اتفق اتضاح الحكم بهذه المثابة في المسائل الفقهية، فلا يصغى إلى ما في المدارك من المناقشة في وجود دليل على النجاسة (2).

(و) خامسها: (الدم منه) أي من ذي النفس السائلة وإن حل أكله، لا من غيره وإن حرم أكله، كما صرح بالاجماع على نجاسة أول النوعين في محكي المختلف (3) والذكرى (4) وجعلها مذهب علماء الاسلام في المنتهى (5) واستدل عليها بأخبار كثيرة، منها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر ((عليه السلام)): قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شئ من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب الماء، فأصبت، وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت بعد ذلك، قال: " تعيد الصلاة، وتغسله " (6).

ومنها: صحيح عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله ((عليه السلام)): الرجل يكون في ثوبه نقط الدم، لا يعلم به، ثم يعلم، فينسى أن يغسله، فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة " (7).

Halaman 210