Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Penyiasat
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Penyiasat
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الميت، بعد تعارض أدلة الطرفين، أو تزاحم الحقين بلا مرجح في البين [وكفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة] (1).
(الرابعة): الميت (المحرم ك) الميت (2) (المحل) في أحكامه، (إلا في الكافور) وغيره من الطيب (فلا يقربه في الحنوط، والغسل على المشهور (3)، وإن كان اختصاصه بالأول) أي الحنوط (غير بعيد) لانصراف إطلاق النهي عن أن يمسه أو يقربه الطيب (4) إلى غير غسله بما فيه شئ من الكافور، مضافا إلى إطلاق أنه يغسل من دون بيان غسله. ففي رواية أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) في المحرم يموت، قال: " يغسل، ويكفن، ويغطى وجهه، ولا يحنط، ولا يمس شيئا من الطيب " (5). وكذا في غير واحد من الأخبار (6)، ضرورة أن الظاهر من الإطلاق أنه يغسل بثلاثة تغسيلات كالمحل، كما لا يخفى.
(الخامسة: من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل) المتقدم على موته، أو المتأخر، وجب عليه الغسل، للروايات المستفيضة، منها: ما في صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال: " إذا مسه بحرارة فلا، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل ". قلت:
فالذي يغسل الميت يغتسل قال: " نعم " (7).
Halaman 162
Masukkan nombor halaman antara 1 - 305