142

Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Penyiasat

صالح المدرسي

Penerbit

مرصاد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

القبلة إن كانت) الجنازة (امرأة) وربما علل بأنه أيسر في فعل ما هو الأولى، من إرسالها في القبر عرضا. واختيار جهة القبلة لشرفها (1).

وربما استدل عليه بإجماع الغنية (2) وقيد به إطلاق موثق الساباطي، فتأمل.

(و) يستحب (أخذ الرجل من قبل رأسه) في إرساله إلى قبره، لما عن القاضي من نفي الخلاف فيه (3). وعن ابن زهرة دعوى الاجماع عليه (4) (و) أخذ (المرأة عرضا) في إرساله، لقول الصادق (عليه السلام) في مرفوع عبد الصمد بن هارون: " وإن كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا " (5). مضافا إلى دعوى الاجماع من ابن زهرة (6) والفاضل (7).

(و) يستحب (حفر القبر قامة، أو إلى الترقوة) لدعوى الاجماع عن جماعة على التخيير بينهما (8)، ولعله للجمع بين روايتي القامة والترقوة فعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام): " حد القبر إلى الترقوة " وقال بعضهم: " إلى الثديين ". وقال بعضهم: " قامة رجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر " (9).

والنقلان - على ما قيل - ليسا من كلام الصادق (عليه السلام) بل هما روايتان أيضا، بقرينة

Halaman 147