37

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة،

Genre-genre

Kaedah Fiqh

٦٥- كل صلاة شرعت لها الجماعة في حق الرجال فتستحب لهن فعلها في جماعة(١).

٦٦- كل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة(٢).

٦٧ - قال الإِمام أحمد: كل شيء يكون في القبلة - أثناء الصلاة - فأكرهه(٣)

٦٨ - كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتاً واسماً فلا يصح ائتمامه به، وعنه يصح(٤).

٦٩- كل ذي رائحة منتنة يكره لآكله حضور المسجد حتى يذهب ريحه(٥).

***

باب صلاة أهل الأعذار

٧٠- كل ركن أو واجب عجز عنه في أثناء الصلاة ثم قدر عليه، انتقل إليه وأتمها(٦).

٧١- كل من جاز له القصر جاز له الفطر، ولا عكس(٧).

٧٢- كل ما أذهب الخشوع - كالحر المزعج - عذر(٨).

٧٣- كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها، كالصلاة(٩).

(١) المستوعب ٢ / ٢٦٩.

(٢) كشاف القناع ١ / ٤٨٣.

(٣) المغني ٢ / ٣٩.

(٤) المبدع ٧٩/٢ - ٤٨٠ كشاف القناع ١ / ٤٨٥.

(٥) كشاف القناع؛ فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعات ١ / ٤٩٨.

(٦) كشاف القناع ١ / ٥٠٠.

(٧) الإنصاف ٢ / ٣٣٣؛ كشاف القناع ١ / ٥١٤.

(٨) الفروع ٢ / ٣٤؛ المبدع ٢ / ٩٧؛ الإنصاف ٢ / ٣٠٣؛ الروض المربع ١ / ١٨٧؛ كشاف القناع ١ / ٤٩٧. نقلاً عن أبي المعالي.

(٩) المبدع ٢ / ١٢١؛ كشاف القناع ١ / ٣٣٢.

35