الكفاية في الفرائض
الكفاية في الفرائض
Penyiasat
أحمد الحجي الكردي
Penerbit
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
الكويت
Carian terkini anda akan muncul di sini
الكفاية في الفرائض
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
Penyiasat
أحمد الحجي الكردي
Penerbit
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
الكويت
الأول: المولى من أسفل، لا يرث على المذهب، وقيل بلى عند عدم.
الثاني: ذوو الأرحام، يرثون على المذهب، وعنه يقدم عليهم بيت المال، والمراد إن انتظم أمره.
الثالث: العبد لا يرث، نص عليه، وعنه بلى عند العدم.
الرابع: الإرث بالرد، يعمل به على الصحيح، على ما يأتي.
الخامس: إرث المرأة بالتعصيب من ولدها الذي قد انقطع نسبه وتعصيبه من جهة أبيه، على رواية مرجوحة، على ما يأتي.
السادس: لو كان المنفي بلعان توأمين، أو للمزني بها ذلك ولهم أخ آخر من أب غير المنفي فمات أحدهم، لم يرثه غيره بأخوة لأب، وقيل بلى.
وينحصر إرث المجمع عليهم في ستة أقسام:
القسم الأول: من يرث بالفرض فقط، وهم خمسة: الزوج، والزوجة، والأم، والجدة، والإخوة من الأم.
41