Al-Kharaj
الخراج
Editor
طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد
Penerbit
المكتبة الأزهرية للتراث
Edisi
طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة
Tahun Penerbitan
أصح الطبعات وأكثرها شمولا
ثَلاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَدِّقُ وَبَقِيَ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ لأَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ حُقَّةٌ. وَلَمْ يَحْتَسِبْ بِمَا هَلَكَ.
وَلَوْ كَانَ إِنَّمَا بَقِيَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ قُسِّمَتِ الْحُقَّةُ عَلَى سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا، ثمَّ نظرت كَمْ نَصِيبُ الَّذِي بَقِيَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ مِنَ الْحُقَّةِ؛ فَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا كَذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ الْغَنَمُ لَوْ كَانَتْ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً فَإِنَّ فِيهَا شَاةً وَاحِدَةً؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ؛ فَإِنْ هَلَكَ مِنَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ الشَّاةِ عِشْرُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ كَانَ عَلَيْهِ فِي الأَرْبَعِينَ الْبَاقِيَةِ شَاةٌ لأَنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَلَوْ هَلَكَ مِنْهَا مِائَةٌ وَبَقِيَ عِشْرُونَ فَعَلَيْهِ نِصْفُ شَاةٍ -نِصْفُ مَا كَانَ يَجِبُ فِي الأَرْبَعِينَ- وَلا يُحْتَسَبُ بِالْفَضْلِ الَّذِي يُجَاوِزُ الأَرْبَعِينَ، وَيُحْتَسَبُ لَهُ بِمَا نَقَصَ عَنِ الأَرْبَعِينَ.
وَلَوْ حَالَ لَهُ الْحَوْلُ عَلَى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ؛ فَإِنْ هَلَكَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِي الْمُصَدِّقُ شَيْءٌ سَقَطَ عَنْهُ بِحِسَابِهِ، إِنْ هَلَكَ سُدُسٌ سَقَطَ سُدُسُ شَاتَيْنِ، وَكَذَلِكَ خُمُسٌ. وَلَوْ هَلَكَ مِنْهَا شَاتَانِ فَقَطْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ جُزْءٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ شَاتَيْنِ. وَعَلَى هَذَا جَمِيعُ هَذَا الْوَجْهِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغنم. وَالله أعلم.
1 / 92