Al-Kharaj
الخراج
Penyiasat
طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد
Penerbit
المكتبة الأزهرية للتراث
Nombor Edisi
طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة
Tahun Penerbitan
أصح الطبعات وأكثرها شمولا
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلا اللَّهَ؛ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ".
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مثله.
اسْتِتَابَة الْمُرْتَد:
قَالَ: وَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ﵁ فَتْحُ تُسْتَرَ سَأَلَهُمْ "هَلْ مِنْ مُغْرِبَةٍ خَبَرٌ؟ ١، قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلٌ من الْمُسلمين لحق بالمشركين فَأَخَذْنَاهُ. قَالَ: "فَمَا صَنَعْتُمْ بِهِ؟ " قَالُوا: قَتَلْنَاهُ. قَالَ: "أَفَلا أَدْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلاثًا؛ فَإِنْ تَابَ وَإِلا قَتَلْتُمُوهُ؟ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَشْهَدْ وَلَمْ آمُرَ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي".
قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَن مُوسَى عَن عُثْمَان قَالَ "يُسْتَتَاب الْمُرْتَدُّ ثَلاثًا"، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ ﷺ: "يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلاثًا٢، فَإِنْ تَابَ وَإِلا قُتِلَ".
قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ مُعَاذًا دَخَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَقَدْ اسْتَتَبْنَاهُ مُنْذُ شَهْرَيْنِ فَلَمْ يَتُبْ؛ فَقَالَ مُعَاذٌ لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَضَاءُ اللَّهِ وَقَضَاءُ رَسُولِهِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ فَإِنْ تَابَ ترك وَإِلَّا قتل.
قَالَ أَبُو يُوسُف: بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ يَحْتَجُّ مَنْ رَأَى مِنَ الْفُقَهَاء -وهم كثير- الاستتابة، وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي ذَلِكَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنْ يُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا وَإِلا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ عَلَى مَا جَاءَ مِنَ الأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مَنْ أَدْرَكْنَاهُ من الْفُقَهَاء.
الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت:
قَالَ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلامِ فَحَالُهَا مُخَالِفٌ لِحَالِ الرجل، تَأْخُذ من الْمُرْتَدَّةِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى حَدَّثَنِي عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَا يُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الإِسْلامِ وَلَكِنْ يُحْبَسْنَ وَيُدْعَيْنَ إِلَى الإِسْلامِ وَيُجْبَرْنَ عَلَيْهِ"٣.
١ أَي خبر عَجِيب غَرِيب. ٢ قد تكون لَهُ شُبْهَة فتوضح لَهُ فَكل من لَهُ عقل لَا يخْتَار على دين الْإِسْلَام دينا. ٣ إِذْ هن لَا يقتلن فِي المعارك كالرجال الْبَالِغين.
1 / 197