99

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Penyiasat

محمد حسن عواد

Penerbit

دار عمار

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

عمان

أَحدهَا الْعتْق وَالنُّذُور والأقارير وَنَحْوهَا كَقَوْلِه لزيد عَليّ دَرَاهِم أَو أعتقت عبيدا من هَؤُلَاءِ أَو لله عَليّ أَن أعتق عبيدا أَو أَتصدق بِدَرَاهِم وَقد حكى الْهَرَوِيّ فِي الْأَشْرَاف وَجْهَيْن فِي أَن الْمقر بهما هَل يلْزمه ثَلَاثَة أَو دِرْهَمَانِ قَالَ إنَّهُمَا مبنيان على هَذِه الْقَاعِدَة وَأَشَارَ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي إِلَى ذَلِك أَيْضا وَلَا شكّ أَن بَاقِي الْأَبْوَاب كَذَلِك الثَّانِي أَن الصَّحِيح سُقُوط فرض صَلَاة الْجِنَازَة بِوَاحِد بَالغا كَانَ أَو صَبيا وَقيل لَا بُد من عدد لقَوْله فِي الحَدِيث صلوا على صَاحبكُم وَأَمْثَاله والقائلون بِهِ اخْتلفُوا هَل يَكْفِي اثْنَان أم لَا بُد من ثَلَاثَة على وَجْهَيْن ينبنيان كَمَا قَالَه ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة على أَن أقل الْجمع مَا زَاد على اثْنَيْنِ وَفِيمَا قَالَه من الْبناء نظر الثَّالِث مَا نَقله الْعَبَّادِيّ فِي الطَّبَقَات فِي تَرْجَمَة أبي عبد الله البوشنجي الْمَعْرُوف أَيْضا بالعبدي عَن الشَّافِعِي أَنه إِذا قَالَ ان كَانَ فِي كفي دَرَاهِم

1 / 284