50

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editor

محمد حسن عواد

Penerbit

دار عمار

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

عمان

نحمل الْمُشْتَرك على جَمِيع مَعَانِيه فَوَاضِح وَإِن حملناه عَلَيْهَا فَذَلِك إِنَّمَا كَانَ للِاحْتِيَاط فِي تَحْصِيل مُرَاد الْمُتَكَلّم وَالِاحْتِيَاط لَا يجب سلوكه فِي الطَّلَاق وَغَيره مِمَّا ذَكرْنَاهُ لِأَنَّهُ عكس الْمَقْصُود
الْفَرْع الثَّانِي إِذا عزل عَن الْقَضَاء فَقَالَ امْرَأَة القَاضِي طَالِق فَفِي وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ وَالْمَسْأَلَة لَهَا الْتِفَات إِلَى قَوَاعِد
إِحْدَاهمَا مَا ذَكرْنَاهُ وَالثَّانيَِة الْمُفْرد الْمحلى بأل هَل يعم أم لَا
وَالثَّالِثَة الْمُتَكَلّم هَل يدْخل فِي عُمُوم كَلَامه أم لَا
وَالرَّابِعَة إِقَامَة الظَّاهِر مقَام الْمُضمر
الثَّالِث إِذا قَالَ الْكَافِر أَنا مُسلم هَل يحكم بِإِسْلَامِهِ أم لَا فِيهِ اخْتِلَاف وَقع فِي كَلَام الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة أوضحته فِي الْمُهِمَّات فَإِن جَعَلْنَاهُ حَقِيقَة فِي الْحَال كَانَ مُؤمنا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ لَو قَالَ أَنا مُسلم بعد ذَلِك لَا يلْزم بِالْإِسْلَامِ وَوجه عدم إِسْلَامه مُطلقًا أَنه قد يُسَمِّي دينه الَّذِي عَلَيْهِ إسلاما

1 / 235