33

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Penyiasat

محمد حسن عواد

Penerbit

دار عمار

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

عمان

الثَّالِثَة إِذا أوصى بِالثُّلثِ لولد زيد وَكَانَ لَهُ أَوْلَاد اشْتَركُوا كلهم ذكره الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر وَغَيره الرَّابِعَة إذاقال وَالله لأشربن مَاء هَذِه الْإِدَاوَة أَو الْجب لم يبر إلابشرب الْجَمِيع وَإِن حلف أَنه لَا يشربه لم يَحْنَث بِشرب بعضه وَكَذَا الحكم نفيا وإثباتا فِيمَا لَا يُمكن شربه عَادَة كالبحر وَالنّهر والبئر الفطيمين على الصَّحِيح وَقيل لَا بل يحمل على الْبَعْض وَمثله أذا حلف لَا يَأْكُل خبز الْكُوفَة أَو بَغْدَاد فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بِأَكْل بعضه ذكره الرَّافِعِيّ

1 / 218