161

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editor

محمد حسن عواد

Penerbit

دار عمار

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

عمان

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز لَهُ مجالسة أَحدهمَا دون الآخر بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ بِأَو فَإِن لَهُ أَن يفعل ذَلِك وَأَن يجالسهما أَو مثلهمَا فِي الْفضل إِذا علمت ذَلِك فقياسه فِي الْفُرُوع أَنه لَو قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا وَهَذَا جَوَاز بيع كل مِنْهُمَا مُنْفَردا وَبِه جزم الرَّافِعِيّ فِي آخر الْوكَالَة وَيلْزم مِنْهُ جَوَاز الِاقْتِصَار على أَحدهمَا بِلَا شكّ
مَسْأَلَة
الْوَاو العاطفة بجوز حذفهَا إِذا دلّ عَلَيْهَا دَلِيل كَذَا قَالَه الْفَارِسِي وَاخْتَارَهُ ابْن عُصْفُور وَابْن مَالك وَاسْتَدَلُّوا بقول الْعَرَب أكلت لَحْمًا سمكًا تَمرا وَخَرجُوا عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة الغاشية ﴿وُجُوه يَوْمئِذٍ خاشعة عاملة﴾ ثمَّ قَالَ ﴿وُجُوه يَوْمئِذٍ ناعمة﴾ أَي ووجوه وَذهب ابْن جني

1 / 346