154

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Penyiasat

محمد حسن عواد

Penerbit

دار عمار

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

عمان

الثَّالِث إِذا عبر السَّيِّد بقوله إِذا مت فشئت كَمَا ذَكرْنَاهُ إِلَّا أَنه فتح التَّاء من شِئْت أَو قَالَ إِن وَقع كَذَا فَكَذَا فَأَنت حر فَفِي اشْتِرَاط الِاتِّصَال وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي موضِعين من كتاب التَّدْبِير وَقَالَ الْأَصَح هُوَ الِاشْتِرَاط وَمُقْتَضى ذَلِك جريانهما فِي الطَّلَاق وَالْوكَالَة كَقَوْلِه بِعْ هَذَا فَهَذَا وَغير ذَلِك من الْأَبْوَاب الرَّابِع إِذا قَالَ بِعْتُك بدرهم فدرهم انْعَقَد البيع بِدِرْهَمَيْنِ على قِيَاس الْمَذْكُور فِي الطَّلَاق لِأَن كلا مِنْهُمَا إنْشَاء كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْإِقْرَار عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ مَسْأَلَة فَاء الْجَزَاء كَقَوْلِك من يقم فَإِنِّي أكْرمه هَل تدل على التعقيب كَمَا تدل عَلَيْهِ لَو كَانَت لمُجَرّد الْعَطف فِيهِ مذهبان وَمن فَوَائِد الْخلاف وجوب اسْتِتَابَة الْمُرْتَد فَإِنَّهُ ﵊ قد قَالَ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ فَإِن جعلنان للتعقيب كَانَت دَلِيلا على عدم الْوُجُوب وَإِلَّا فَلَا مَسْأَلَة ثمَّ من حُرُوف الْعَطف وَيجوز أبدال ثائها فَاء وَأَن يلْحق آخرهَا تَاء التَّأْنِيث متحركة تَارَة وساكنة أُخْرَى وَهِي تفِيد التَّرْتِيب وَلَكِن بمهلة

1 / 339