129

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editor

محمد حسن عواد

Penerbit

دار عمار

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

عمان

مَسْأَلَة
إِذا وَقعت كَاد فِي الْإِثْبَات (فَقلت كَاد) زيد يفعل فَمَعْنَاه قَارب الْفِعْل (وَإِن وَقعت) فِي النَّفْي كَقَوْلِك مَا كَاد يفعل فَقَالَ ينْقل جمَاعَة أَن مَعْنَاهَا الْإِثْبَات أَي فعل بعد مشقة وعسر وَالصَّحِيح فِي الارتشاف وَغَيره أَنَّهَا لنفي المقاربة كَغَيْرِهَا من الْأَفْعَال وَيلْزم من عدم المقاربة عدم الْفِعْل إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مَا كدت أطلق زَوْجَتي فَإِنَّهُ يكون إِقْرَارا بِالطَّلَاق على الأول دون الثَّانِي هَذَا هُوَ الْقيَاس وَجزم الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ إِقْرَار وَكَأَنَّهُ اخْتَار الأول

1 / 314