Jawhar Naqi
الجوهر النقي في الرد على سنن البيهقي
Penerbit
دار الفكر
يكون غسلهما في النعل وهشام بن سعد ليس بالحافظ جدا فلا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات الاثبات وكيف وهم عدد وهو واحد) * قلت * حديث هشام ايضا يحتمل ان يكون موافقا لها بان يكون غسلهما في النعل فلا وجه لا فراده بانه خالف الثقات * فان قال انما افرده لان في حديثه قرينة تمنع من التأويل بالغسل وهى قوله ومسح باسفل الكعبين * قلنا * قد جمعت بينهما في باب المسح على النعل واولت الحديثين بهذا التأويل حيث قلت (ورواه عبد العزيز وهشام عن زيد فحكيا في الحديث رشا على الرجل وفيه النعل وذلك يحتمل ان يكون غسلهما في النعل) ثم قلت (والعدد الكثير اولى بالحفظ من العدد اليسير) فاحد الامرين يلزمك اما جمعهما بهذا التأويل في كتاب المعرفة في هذا الباب بخلاف ما فعل ههنا (١) ثم حكى عن الشافعي (قال روي انه ﵇ مسح على ظهور قدميه وروى انه رش ظهورهما) واحد الحديثين من وجه صالح الاسناد لو كان منفرد اثبت والذى خالفه اكثر واثبت منه واما الحديث الآخر فليس مما يثبت اهل العلم بالحديث لو انفرد *
1 / 72