113

Sahih al-Bukhari

الجامع المسند الصحيح

Penerbit

مكتبة دار البيان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ»، قَالَ: وَأخَذَ الكَسْرَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُما إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، ثُمَّ قَالَ: «كُلُوا» فَأكَلُوا وَحَبَسَ الرَّسُولَ، وَالقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ إِلَى الرَّسُولِ قَصْعَةً أُخْرَى، وَتَرَكَ المكْسُورَةَ مَكَانَها. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٤٣٥)، وأحمد (١٢٠٥٠)، والدارمي (٢٧٦١)، والبخاري (٢٤٨١)، وابن ماجة (٢٣٣٤)، وأبو داود (٣٥٦٧)، والترمذي (١٣٥٩)، والنسائي (٨٨٥٣). ١٩٢ - [ح] زَكَرِيَّا بن أبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بن أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أنسِ بن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أنْ يَأكُلَ الأكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٩٨٧)، وأحمد (١١٩٩٦)، ومسلم (٧٠٣٢)، والترمذي (١٨١٦) (١٩٤)، والنسائي (٦٨٧٢)، وأبو يعلى (٤٣٣٢). ١٩٣ - [ح] (عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيّ، وَمُعْتَمِر بن سُلَيمَان) عَنْ حميْدٍ، عَنْ أنسٍ، أنَّ لُقْمَةً سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ فَطَلَبَهَا حَتَّى وَجَدَهَا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أحَدِكُمْ فَليُمِطْ مَا عَلَيْهَا، ثُمَّ لِيَأكُلهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ». أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٩٤٦)، وأحمد (١١٩٨٦)، وأبو يعلى (٣٨١٨). ١٩٤ - [ح] حَمَّاد بن سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنسٍ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلعَقُ أصَابِعَهُ الثَّلَاثَ إِذَا أكَلَ، وَقَالَ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أحَدِكُمْ، فَليُمِطْ عَنْهَا الأذَى، وَليَأكُلهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَليَسْلُتْ أحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةَ».

1 / 118