Al-Jāmiʿ al-Kabīr
الجامع الكبير
Penyiasat
أبو الوفا الأفغاني
Penerbit
دار المعارف النعمانية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
لاهور
Genre-genre
Fiqh Hanafi
فلان من مجلسه ولم يقل شيئًا طلقت. ولو قال ذلك لنفسه فهو على الأبد. وإن مات قبل أن يقول شيئًا طلقت مع موته، وإن قال الزوج [قبل الموت]: لا أشاء، لم يكن قوله شيئًا، لأن له أن يشاء بعد ذلك. ولو قال لها: أنت طالق إن أبيت طلاقك. أو كرهته. فقال في مجلسه أو بعد ذلك: قد كرهته أو أبيته أو لست أشاء طلاقها. طلقت.
رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم يشأ فلان طلاقك اليوم، فقال فلان: لا أشاء، لم تطلق، وله أن يشاء في بقية يومه فإن شاء في بقية يومه بطل الطلاق. ولو قال لها: [أنت طالق] إن لم يشأ فلان ذلك، فقال فلان: لا أشاء. طلقت، ولم. تطلق بقوله: لا أشاء ولكن بخروج المشيئة من يده، والله أعلم.
باب الحنث في اليمين التي يقع الطلاق على الأولى ثم يقع على الأخرى
رجل قال لإحدى امرأتيه (^١) أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل هذه لامرأة له أخرى (^٢)، فاليمين على دخول الأولى، فإن دخلت طلقتا، وكذلك قوله: أنت (^٣) طالق إن شئت لا بل هذه، فإنه على مشيئة الأولى فإن شاءت طلاقها أو طلاق صاحبتها أو طلاق نفسها وقع ما شاءت. ولو قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى لا بل هذه، فالإستثناء عليهما ولا مشيئة للأخرى. ولو قال لامرأته: أنت طالق إن دخل فلان هذه الدار لا بل فلان، فأيهما دخل طلقت، وإن دخلا لم تطلق إلا بواحدة (^٤). وكذلك لو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل فلان، فهو على دخولها أو دخول فلان. ولو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل فلانة طالق، طلقت الأخرى الساعة (^٥) ولا تطلق الأولى حتى تدخل، ولو قال: أنت طالق ثلاثًا لا بل هذه طلقتا ثلاثًا ثلاثًا. ولو قال: أنت طالق ثلاثًا لا بل هذه طالق، طلقت الأولى ثلاثًا والأخرى واحدة. ولو قال: إن دخلت هذه الدار
(^١) وفي الهندية: "قال لامرأته". (^٢) وفي الهندية والمصرية: "للمرأة الأخرى". (^٣) وفي الهندية والمصرية: "لو قال أنت". (^٤) وفي الهندية والمصرية: "إلا واحدة". (^٥) وفي الهندية: "ساعة قال": وفي المصرية "ساعة تكلم".
1 / 42