976

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iran
•
فعل لم تبطل صلاته بالأخذ والرمي.
فإن قيل: المستلم قصد تقبيل الحجر وما قصد التطيب، كما لم يقصد الغاسل التطيب.
قلنا: المستلم يعلم أنه إذا قبل يتعلق به الطيب؛ لأنه رطب. وبه غنية عن تقبيله. فإذا فعل التزم الضمان بذلك. والضرورة في غسل الثوب قد تحققت، فأحوجت إلى الإزالة بالغسل. حتى قال الشافعي ﵀: لو وجد ماءً قليلًا، وكان محدثًا صرف الماء القليل إلى إزالة الطيب، وتيمم للصلاة، كما قال - في إزالة النجاسة [وإزالة الحدث إذا اجتمعا والماء

2 / 310