883

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iran
•
السبب، كما أن اليمين] أحد السببين في وجوب الكفارة، وكذلك أيضًا: النصاب في الزكاة؛ ولهذا لم نجوز تقديم إراقة دم التمتع قبل الفراغ من العمرة، كما لم نجوز تقديم الزكاة على النصاب، وتقديم الكفارة على اليمين.
مسألة (٩٩): الحائض ممنوعة من الطواف، كما تكون ممنوعة عن الصلاة، فإذا أرادت الوداع وهي حائض وقفت على باب

2 / 217