728

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iran
•
المسألة التي ذكرناها.
والفرق بينهما وبين من يدعي على رجل بمال، فيجحد، وينكل عن اليمين: أن لذي يدعى عليه المال، لما نكل عن / (١٠٠/أ) اليمين أمكننا ردها على المدعى؛ لأنه متعين، فرددناها عليه، وقضينا له بيمينه بعد نكول خصمه، لا بمجرد النكول.
وأما في هذه المسألة، فالمدعي غير متعين؛ لأن الحق لأهل السهمان، والساعي وكيلهم، والأيمان لا تتوجه على الوكلاء

2 / 62