726

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iran
•
يد رجل ؤرمن المسلمين، فطالبه بالزكاة، فقال: إنها وديعة عندي، أو قال إنها ملكي غير أن الحول لم يحل عليها، أو قال: إني بعتها في أثناء الحول، ثم اشتريتها، فلا زكاة علي استحلف، فإن حلف سقطت المطالبة، وإن نكل فالمذهب الصحيح أنه لا يقضي عليه بالنكول، ولا تؤخذ منه الزكاة.
ولو أنه قال: المال مالي والحول حائل، ولكني قد أديت الزكاة، استحلف، فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالزكاة.

2 / 60