723

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iran
•
فهو في الزكاة بالخيار، إن شاء تصدق بالشاة الواجبة على المستحقين [بنيسابور، وإن شاء تصدق بها على المستحقين] بالري.
ولو ملك الأربعين كلها بالري لم يجز له، أن ينقل صدقتها إلى بلدة أخرى في أحد القولين. واختلف مشايخنا في الفرق: فقال بعضهم: الفرق بينهما: أن من ملك عشرين بالري وعشرين بنيسابور، فما من واحدة من البلدتين إلا وله بها مال؛ فلهذا جاز له أن / (٩٩/ب) يتصدق في أي البلدتين شاء.

2 / 57