715

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iran
•
ذكرًا ذكرًا كنا سوينا في صفة المأخوذ ذكورة وأنوثة بين العدد القليل وبين العدد الكثير.
فأما الإبل فلا يختلف أصل زكاة مراتبها بالذكورة والأنوثة [لبن العدد القليل والعدد الكثير]، وإنما تختلف بالسن؛ ولهذا نوجب في خمس وعشرين، أنثى وهي: ابنة مخاص، وكذلك نوجب في كل ست وثلاثين، أنثى وهي: ابنة لبون، غير أنها أعلى سنًا بسنة واحدة، وأما ابن لبون عند عدم بنت مخاض، [فليس أصل الواجب.
ألا ترى أنا لا ننتقل إليه مع وجود بنت مخاض].
ولقد أكثر أصحابنا في هذه المسألة، والصحيح هذه الطريقة.

2 / 49