712

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
الذي يلحقها بالباطنة في / (٩٨/أ) جواز مباشرة الأداء، فحضره بعض أهل السهمان، فتمكن من الدفع، فلم يدفع حتى تلف المال، فيجب عليه ضمان الزكاة.
ومثله لو كان عند الرجل وديعة، فحضره بعض الوكلاء الذين وكلهم المودع بالاسترجاع، فلم يذهب الوديعة [إليهم، وصاحب الوديعة فوض خيار الرد إلى المودع، فمنع، فتلفت الوديعة]، لم يكن عليه ضمانها.
الفرق بينهما: فرق جمع، ومتى استوت الصورتان استوت المسألتان في

2 / 46