710

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
عام بنتاجها، سواء قلنا: تجب الزكاة بالحول أو بالحول والإمكان.
فإن قال قائل: ما الفرق بين الحكمين بين إيجاب الزكاة في الأمهات وبين إيجابها في النتاج، وقد قلتم: بإيجاب الزكاة في الأمهات، [بعد وجود النتاج عند الإمكان ولم توجبوا الزكاة في السخال بوجوبها في الأمهات]؛ ولهذا لو نتجت قبل حول الأمهات ولو بلحظة كان حولها مبنيًا على حول الأمهات، فيجب أيضًا أن يكون حولها في هذه المسألة مبنيًا على حول أمهاتها، حتى تؤخذ الزكاة من الأصول والفروع جميعًا؟

2 / 44