703

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
لخوف الإجحاف، والفرار من ضرر/ (٩٧/أ) الشركة، فإذا أعطى بعيرًا من جنس ماله أجزأه، وإن كان قليل القيمة.
ولا يبعد عن القياس التسوية بين المسألتين في الإجزاء، غير أن الفرق بينهما في المذهب منصوص على ما حكيناه.
مسألة (١٠): إذا ملك أربعين شاة إناثًا أو ذكورًا وإناثًا، ففريضتها أنثى، ولو أدى عن خمس من الإبل شاة ذكرًا أجزأه في أحد الوجهين.
والفرق بينهما: أن الشاة في الأربعين مأخوذة من جنسها، فيجب أن تكون وصفها، والحال إناث فيجب أن تكون الزكاة أنثى.
وأما إذا كان بعضها ذكورًا وبعضها إناثًا، فهما صنفان لا يتبعضان

2 / 37