701

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
بشرط أن تكون صحيحة، ولو كانت الإبل كلها مراضًا أخذنا جميع زكاتها مراضًا.
والفرق بين الحالتين: أن الواحدة إذا كانت فيها صحيحة فقسط تلك الواحدة من الزكاة يجب أن يكون صحيحًا، فلا نجد حيوانًا بعضه صحيح وبعضه مريض، فلابد من أن يكون جميع الزكاة صحيحًا؛ لأن من أدى إبلًا معدودة عن ألف من الإبل لم يكن بعير من ماله إلا وزكاة ذلك البعير شائعة في جميع الإبل التي أعطاها.
وأما إذا كانت كلها مراضًا فمجانسة ماله فأخذ بالأخذ ممكنة فنأخذ المريض من المراض، كما نأخذ اللئيم من الئام والكريم من الكرام.
مسألة (٩): إذا ملك الرجل خمسًا من الإبل مراضًا مهازيل قليلة القيمة،

2 / 35