690

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
مسائل القيم في الزكوات والكفارات
مسألة (٣): لا مدخل للقيم والأبدال في الزكوات والكفارات، ولو أن الساعي أخذ خمس بنات لبون من مائتين من الإبل وعلم رب المال أنه لو أخذ الحقاق لكان خيرًا لأهل السهمان، وتيقن أن مقدار التفاوت خمسون درهمًا، أو مائة درهم [وجب على رب المال أن يتصدق بمائة درهم] على أهل السهمان وتكون تلك المائة زكاة الإبل على جهة القيمة.
والفرق بين هذه الحالة وبين سائر الأحوال: وجود الضرورة وعدمها، وذلك

2 / 24