688

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iran
•
وتفسير الطول مقدرة المال بعينه، فحصل الفرق بينهما من جهة المعنى، ومن جهة اللفظ؛ ولهذا يجوز للابس الخف المسح عليه مع التمكن من غسل الرجلين إذا نزعهما، وهذا مما لا يدخل في باب الإبدال، ولكن درجته دون درجة التيمم وسائر الإبدال؛ بدليل أنه لا يتيمم مع التمكن من الماء، ويمسح على خفيه، مع التمكن من غسل الرجلين، فبان لنا اختلاف مراتب الأصول والإبدال.
مسألة (٢): إذا ملك الرجل مائتين من الإبل وعلم الساعي أن خمس بنات لبون خير للمساكين، فأخذ أربع حقاق، كان المأخوذ بجملته غصبًا، وإن تخيل له حين اجتهد أن خمس بنات لبون [خير من أربع حقاق فأخذ خمس بنات لبون] كان المأخوذ زكاة.

2 / 22