686

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
حقيقة، وكذلك الصوم مع الرقبة؛ ولهذا لا يتصور إلا عند تمام الضرورة وأما ابن اللبون، فإنه وإن كان لا يؤخذ إذا وجد في ماله ابنة مخاض فليس يتمحض بدلًا. [وكيف يكون بدلًا محضًا] والجنس جنس واحد، وإنما تغيرت صفة من الصفات. وما وجدنا في شيء من زكاة الحيوانات ذكرًا كان بدلًا عن أنثى، ولكن النبي ﷺ نص على الحالتين، فأمر في حالة وجود ابنة مخاض بأخذها، وقال ﷺ في الحالة الثانية: "فإن لم يكن فابن لبون

2 / 20