613

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
(أداء) الشهادة وبين طلوع الشمس في اليوم الحادي والثلاثين كان في قضاء صلاة العيد/ (٨٨ - أ) قولان.
والفرق بين المسألتين: أنهما إذا شهدا بعد غروب الشمس فقد شهدا (بعد) ما مضي حكم الاستكمال (بأن الغد) يوم العيد فلا ينقض الحكم المتبرم بعد تمامه.
وأما إذا شهدا قبل غروب الشمس فقد ثبت بشهادتهما حكم الداء قبل الاستكمال بالغروب، والعدالة متى (ما) ثبتت استندت إلي وقت الداء فصار في التقدير كأنهما شهدا يوم الثلاثين بعد الزوال، (وعدالتهما) معلومة.
مسألة (١٨٩): إذا حكمنا بأن صلاة العيد تقضي، فقد قال الشافعي- ﵁: "تقضي صبيحة الحادي والثلاثين، ولم يأمر (بقضائها) بعد الزوال يوم الثلاثين.

1 / 614