607

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
مجراه، ولهذا المحرم لا يبتدئ [(التطيب) بعد الشروع في الإحرام ويستديم ويستصحب (عين)] الطيب الذي يطيب به قبل الإحرام ولا يفتدي.
مسألة (١٨٥): قال الشافعي ﵀ عليه -: "إذا صلى (ركعة على الأرض) (آمنًا) (فخاف) واشتد الخوف (فركب) استأنف الصلاة، ولو صلى (ركعة) على ظهر الفرس خائفًا فأمن ونزل بني على صلاته.

1 / 608