555

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
علمه بردته في الاقتداء به قبل إحاطة علمه بحقيقة عوده عن الردة إلى الإسلام، وذلك مثل أن يكونا معًا مجتمعين في (بلد) واحد لا يكاد يخفي على أحدهما أحوال الثاني إذا (تبدلت) (واختلفت). فأما إذا كان الغالب أن يخفي على المأموم (حال الإمام) في العود إلى الإسلام والانتقال من صفة إلى صفة فصلاة المأموم صحيحة حينئذ، لأنه غير مفرط في البناء على الظاهر من أحوال الأئمة، وذلك مثل أن يكونا (متفرقين) في البلاد لا يطلع كل واحد منهما على اختلاف أحوال صاحبه.
مسألة (١٤٧): إذا أحرم الإمام فقرأ أو لم يقرأ إلا أنه لم يركع حتى ذكر أنه على غير طهارة، فقد قال الشافعي ﵁: إن قرب (مخرجه) (ووضوؤه) أو غسله (وفقوا) حتى يرجع ويستأنف (ويتمون) كما فعل رسول الله ﷺ وأن بعد ذلك صلوا فرادى
والفرق بينهما: أن الزمان إذا كان قريبًا بحيث لا يزيد على زمان انتظار

1 / 556