481

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
(يتوجه) عليهم قضاء العبادات إذا أسلموا، والمستحب (في جملة) تعظيم المساجد عن المشركين.
مسألة (١٠٥): لأهل الذمة نزول المساكن الموقوفة على (المجتازين) مع المسلمين مستغنين عن الاستئذان، وليس لهم دخول المسجد إلا بإذن (بعض) المسلمين، والأولى أن لا (يدخلوها)، فإن دخلوها بإذن من المراهقين (فيعزروا).
الفرق بين المساجد والرباطات: أن المساجد مختصة المنافع بالصلاة والاعتكاف وما أشبههما، ولهذا يكره جلوس الحاكم فيها للقضاء، ويكره (أيضًا) إنشاد (الضالة)، و(يكره) أن يذكر فيها مع (الله) أحدًا. قال الله

1 / 482