479

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
إسلامهم، فكتب لهم رسول اله ﷺ عهدهم. ولفظ الشافعي ﵁ (نص) (فيما) قلناه من الفرق، لأنه قال: "ولا بأس أن يبيت المشرك في (...) كل مسجد إلا المسجد الحرام"، (فلم) يفصل بين أن يكون جنبًا وبين (أن) لا يكون جنبًا. وأما المرأة الحائض (فممنوعة من دخول) (المسجد) سواء كانت مسلمة أو ذمية، لأن معنى المنع (هو) خرف التلويث مع تغليظ حكم الحيض، والمسلمة والكافرة في ذلك سواء. وأما الحرم ومساجده فلا يجوز أن يدخلها مشرك عابرًا ولا مقيمًا بعد نزوله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾. واختيار المزني ﵀ (التسوية) في جواز المقام

1 / 480