475

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
صدره (ولم) يسقط عليها يديه ولا ثيابه فهي (...) غير متصلة به فصارت كما لو كانت على (طرف) بساط وهو يصلي على طرف آخر.
ولفظ الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الصلاة مع هذا (الوجه)، حيث قال: "ولم يسقط عليه ثيابه (اجزأه) " فاعتبر سقوط الثياب ومن قال بالوجه الآخر (يعلق بأول اللفظ)، حيث قال: "والبساط (كالأرض) (إن صلى) في موضع منه طاهر والباقي نجس ولم يسقط عليه ثيابه (أجزأه) ". (فاشترط في الموضع الذي يصلي عليه وينسب إليه أن يكون طاهرًا).
مسألة (١٠٣): إذا صلى على بساط وموضع قدميه ومصلاه (طاهر) وعلى يمين

1 / 476