469

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
متصل بالنجاسة، ولا شيء منه متصل بها، وليس الكلب بمحمول حتى تبطل الصلاة بعلة الحمل، ولكنه حبوان مختار ومثل هذه المسألة مسألة السفينة (إذا كانت) مشحونة سمادًا وأحد طرفي الحبل مشدود في السفينة والطرف الثاني في يد المصلي (أو مشدود) على وسطه، فالتفصيل فيها مثل التفصيل في مسألة الكلب.
مسألة (٩٩): إذا صلى الرجل وفي كمه قارورة مصمومة فيها نجاسة فالمذهب أن الصلاة باطلة، وقد قال الشافعي ﵁: "لو أحميت حديدة ثم صب عليها سم نجس فقيل قد شربته الحديدة طهرت بالماء".
الفرق بين المسألتين: أن الحديدة إذا شربت نجاسة بالسقي كما صوره الشافعي ﵁ صارت تلك النجاسة (تشبه نجاسة الخلقة) التي لا سبيل إلى إزالتها، (ولهذا لو وضع رجل) على رأسه دهنًا نجسًا فشربه رأسه كفاه أن

1 / 470