465

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
بالسنة، وقد قال بعض أصحابنا إن باطن فرج المرأة نجس فلا يبعد اعتماد هذا الأصل في الفرق بين بول الصبي والصبية، ولا يظن أن الرش إنما هو الاقتصار على اليسير من الماء، إنما الرش (هو) مكاثرة البول بالماء حتى تصير أجزاؤه بأجزاء الماء (مغلوبة) من غير أن يرجع إلى تقدير (بعدد) أو حصر، ولهذا قال الشافعي- ﵁ في بعض المواضع: (يصب على البول للغسل سبعة أضعافه. وما قصد بذلك تقديرًا، (وإنما قصده المغالبة والتقريب). فإن قال قائل: فما الفرق بين (الرش) والغسل (إذا اشترطنا في الرش من المكاثرة ما يشترط في الغسل)؟. قلنا: الفرق بينهما من وجهين.

1 / 466