462

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
ماتت فيه فأرة، فقد أمر النبي ﷺ بإراقته.
مسألة (٩٥): قال الشافعي- ﵁: (أصل) الأبوال وما خرج من (مخرج) حي (مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل) (لحمه)، فكل ذلك نجس إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي. هكذا نقله المزني واخطأ فيما حكاه، وإنما قال الشافعي- ﵁ فكل ذلك نجس يغسل، ثم استثنى من الغسل لا من النجاسة، (فقال): إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام، ثم قال ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية. (وأما فرقه) بين من أكل الطعام وبين من

1 / 463