453

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
مجوسيًا كان عليه قضاء الصلاة، وإن بأن أنه كان زنديقًا أو دهريًا فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه القضاء وإنما فرقناه بين الكافرين، لأن اليهودي والنصراني والمجوسي لا يكتم كفره ولا يستسره بل يظهره مفتخرًا به فالمسلم المقتدي به منسوب إلى للتقصير في الاقتداء مع ظهور آثار كفره، فصار كالمقتدي بالمرأة (أو بالمجنون) وأما الزنادقة والدهرية فإنهم يكتمون كفرهم مبالغين في الكتمان وليس لهم في دار الإسلام غبار يستدل به على كفرهم فلا ينسب المقتدي بواحد منهم (إلى) التفريط فصار كالمقتدي (بإمام جنب) غير عالم بجنابته فلا يلزمه

1 / 454