448

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
وعلى هذا الأصل فصلنا بين أن ينفخ في صلاته مع ضم الشفتين ورفعهما، وبين أن يرسل نفسه بين شفتيه نافخًا، فتبطل صلاته بنفخ فيه التقاء الشفتين ورفعهما، ولا تبطل بالنفخ (المرسل)، لأن أحدهما (هو) من جنس الكلام، والآخر (ليس هو) من جنس (الكلام، وإنما هو من جنس) النفس.
مسألة (٨٨): سجود السهو قبل السلام والتشهد (قبل السجود) يغنى عن التشهد الثاني، فإن نسي السجدتين وسلم فتذكرهما على القرب سجدهما، ثم لا يغني التشهد الأول وعليه أن يتشهد مرة/ (٦٤ - أ) أخرى ثم يسلم، لأنه (لما) سلم ولم يسجد (للسهو)

1 / 449