180

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iran
•
وليست رؤية الماء من جملة الأحداث، وأما بعد الشروع قزمان الطلب ماض منقض، فإذا وجد الماء وهو في الصلاة لم (يجب) عليه قصده، وإذا لم يكن وجوده حدثا بعينه لم تبطل طهارته ولا صلاته.
فرق آخر: رؤية الماء (في خلال الصلاة) (معنى) (...) اعترض على دوام العقد، ودوام العقد في عامة الأصول أولى من ابتدائه، ولهذا بقي النكاح مع اعتراض العدة (عليه)، ولم ينعقد العقد مع اقتران العدة به.
فإن قال قائل: فهلا قلتم في الحدث بمثل هذا الفرق.
قلنا: لأن الحدث متى وجد بعينه استحال بقاء الطهارة معه، وأما رؤية الماء فلا تبطل التيمم، كما لو رأى الماء وعلى شطه سبع أو عدو (أو كان) يحتاج (إليه) لعطش، أو وجده يباع بأكثر من ثمنه، فوجود الماء كونه في الصلاة كوجود الماء مع كونه ممنوعًا، لأن إبطال ما فعل من الصلاة ممنوع بالشرع.

1 / 181