232

Al-Itqān wa al-Iḥkām fī Sharḥ Tuḥfat al-Ḥukkām

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

Penerbit

دار المعرفة

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

Fiqh Maliki
Fikah
مَنْ يَمْلِكُهُ حِينَ الْحِنْثِ، وَالْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ وَصَدَقَةُ ثُلُثِ مَالِهِ وَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَكَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَصِيَامُ سَنَةٍ إنْ كَانَ مُعْتَادَ الْيَمِينِ بِهَا.
(التَّوْضِيحَ) قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ لَيْسَ لِمَالِكٍ وَلَا لِأَصْحَابِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ يُؤْثَرُ وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيهَا الْمُتَأَخِّرُونَ، وَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِي الْمَذْهَبِ، نُقِلَ عَنْ الْأَبْهَرِيِّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ الِاسْتِغْفَارِ، وَعَنْ الطُّرْطُوشِيِّ وَابْنِ الْعَرَبِيِّ وَالسُّهَيْلِيِّ أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ الطُّرْطُوشِيُّ وَلَا يَدْخُلُ فِي يَمِينِهِ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ، وَيَكُونَ الْعُرْفُ جَارِيًا بِهِ وَعَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وَعَلَى هَذَا فَالِاتِّفَاقُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ تَبَعًا لِابْنِ بَشِيرٍ لَيْسَ بِجَيِّدٍ اهـ.
(قَالَ مُقَيِّدُهُ: عَفَا اللَّهُ عَنْهُ بِمَنِّهِ): وَقَدْ وَقَفْت عَلَى سُؤَالٍ سُئِلَهُ شَيْخَا شُيُوخِنَا الْإِمَامَانِ الْعَالِمَانِ الشَّهِيرَانِ سَيِّدِي أَبُو زَكَرِيَّاءَ يَحْيَى السَّرَّاجُ وَسَيِّدِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحُمَيْدِيُّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - مَا تَقُولَانِ فِيمَنْ قَلَّدَ الْأَبْهَرِيَّ فِي الَّذِي يَقُولُ لَا شَيْءَ فِي هَذِهِ الْيَمِينِ سِوَى الِاسْتِغْفَارِ، أَوْ قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الَّذِي يَقُولُ إنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ سِوَى كَفَّارَةِ يَمِينٍ بِاَللَّهِ فَهَلْ تَقْلِيدُهُمَا مُنْجٍ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ الْحُمَيْدِيُّ) بِأَنْ قَالَ: الَّذِي كَانَ يُفْتِي بِهِ الْإِمَامُ ابْنُ سِرَاجٍ عَدَمُ اللُّزُومِ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ.

1 / 233