109

Al-Itqān wa al-Iḥkām fī Sharḥ Tuḥfat al-Ḥukkām

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

Penerbit

دار المعرفة

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

Fiqh Maliki
Fikah
التَّصَرُّفَ فِي الرَّهْنِ، وَالتَّحْوِيزُ هُوَ تَسْلِيمُ الْعَطِيَّةِ أَوْ الرَّهْنِ مِنْ الْمُعْطِي أَوْ الرَّاهِنِ لِمَنْ ثَبَتَ لَهُ ذَلِكَ. (الرَّصَّاعُ) . وَالصَّحِيحُ أَنَّ الرَّهْنَ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّحْوِيزُ، وَلَا يَكْفِي الْحَوْزُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلِذَلِكَ يُكْتَبُ فِي وَثِيقَةِ الرَّهْنِ " وَبَسَطَ يَدَهُ عَلَى حَوْزِ الرَّهْنِ فَحَازَهُ مُعَايَنَةً "، وَلَا يُحْتَاجُ ذَلِكَ فِي وَثِيقَةِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، وَكَتْبُهُ فِيهِمَا مِنْ جَهْلِ الْمُوَثِّقِ. وَإِلَى ذَلِكَ أَشَرْنَا بِقَوْلِنَا فِي تَكْمِيلِ الْمَنْهَجِ. وَالْقَبْضُ فِي غَيْرِ الرِّهَانِ كَافِ ... وَفِيهِ الْإِقْبَاضُ عَلَى خِلَافِ لِذَاكَ قَالُوا فِي رُسُومِ الرَّهْنِ قَطُّ ... يَدًا عَلَى الْحَوْزِ لِرَهْنٍ قَدْ بَسَطْ وَكَتْبُهُ فِي غَيْرِهِ دَلَّ عَلَى ... جَهْلِ الْمُوَثِّقِ كَذَاكَ نُقِلَا (فَرْعٌ) إذَا كَانَ الرَّهْنُ بِيَدِ مَنْ هُوَ مِنْ الرَّاهِنِ بِسَبَبٍ كَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ وَوَلَدِهِ

1 / 110