55

Al-Istidh'af wa Ahkamuhu fi al-Fiqh al-Islami

الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وخلاصة ما سبق: أن من صور الاستضعاف الإكراه والاضطرار، وأن مفهوم الاستضعاف عام، كما أن بعض صور الإكراه والاضطرار ليس له علاقة بالاستضعاف؛ إذ أن سببها قد يكون سماويًا، ومعلوم أن سبب الاستضعاف فعل واقع من الغير.
وننبه في نهاية هذا المبحث إلى أن إطلاق الفقهاء لكلمة الإكراه أو الاضطرار ينبغي أن يحمل في سياقه الوارد فيه، ليعلم المراد منه تحديدًا، ويعلم مرادهم أي نوع من أنواع الإكراه أو أنواع الاضطرار (١).
* * *

(١) قال الغزالي ﵀ عند تعرضه لشروط النقيض.
وذكر أول هذه الشروط: "أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحدًا بالذات لا بمجرد اللفظ، فإن اتحد اللفظ دون المعنى لم يتناقضا، ومثل لهذا بقول الفقهاء: المضطر مختار، المضطر ليس بمختار، وقولهم: المضطر آثم، المضطر ليس بآثم؛ إذ قد يُعبر بالمضطر عن المرتعد والمحمول المطروح على غيره، وقد يُعبر عن المدعو بالسيف إلى الفعل.
الثاني: أن يكون الحكم واحدًا والاسم مختلف، كقولهم: المُكرَهُ مختار، المكره ليس بمختار؛ لأن المختار عبارة عن معنيين مختلفين". المستصفى في علم الأصول، محمد بن محمد الغزالي، تحقيق محمد الشافي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٣ هـ، ١/ ٣٠.

1 / 57