48

Al-Istidh'af wa Ahkamuhu fi al-Fiqh al-Islami

الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

أما القسم الثاني: هو الاضطرار الناشىء عن سبب خارجي ويقال له: (اضطراري غير سماوي) وهو نوعان الإكراه الملجىء والإكراه غير الملجىء" (١).
كما يتضح أن حالة الإكراه تتفق مع حالة الاضطرار في الحكم، ولكنهما تختلفان في سبب الفعل، ففي الإكراه يدفع المكره إلى إتيان الفعل المحرّم شخصٌ آخر ويجبره على العمل، أمّا في حالة الاضطرار فقد يكون الاضطرار بسبب الإكراه أو من داخل الإنسان كالجوع والمرض، فيوجد الفاعل في ظروفٍ تقتضي الخروج منها، أن يرتكب الفعل المحرّم ليدفع الضرر عن نفسه (٢).
كما أن حالة الضرورة تعتبر أعم وأشد من حالة الإكراه، فالإكراه صورة من صور الضرورة، فإذا ثبتت الإباحة في حال الإكراه دل هذا على تحقق الاضطرار (٣)؛ ولذلك فإن المكره يقاس على المضطر في جواز أكل الميتة للضرورة؛ لأنه في معنى المضطر إلى التغذي بها بجامع استبقاء النفس (٤).
يتضح مما سبق أن المضطر هو من وقعت عليه الضرورة، والضرورة اسم مصدر لاضطره، والفقهاء يستعملون الضرورة والاضطرار بمعنى واحد (٥).

(١) درر الحكام، ١/ ٤٣ - ٤٤.
(٢) الموسوعة الفقهية، ٥/ ٢١٦ - ٢١٧، ونظرية الضرورة حدودها وضوابطها، جميل محمد مبارك، المنصورة: دار الوفاء، ط ١، ١٤٠٨ هـ، ص ٢٢.
(٣) انظر: كشف الأسرار، ٤/ ٣٨٧، والإكراه وأثره في التصرفات ص ٣٥.
(٤) المدخل، عبد القادر بن بدران الدمشقي، تحقيق: د. عبد اللَّه التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٤٠١ هـ، ١/ ٣١٥.
(٥) انظر: نظرية الضرورة، ص ٢٢ - ٢٣.

1 / 50