Al-Istibsar
الاستبصار
Penerbit
دار الكتب الاسلامية
Tahun Penerbitan
1957 AH
Lokasi Penerbit
نجف
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Istibsar
Syekh Tusi (d. 460 / 1067)الاستبصار
Penerbit
دار الكتب الاسلامية
Tahun Penerbitan
1957 AH
Lokasi Penerbit
نجف
ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
- الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال: فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.
- عنه عن الهيثم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن
عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له.
- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن
ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية فقال أجيئك بالثمن فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من الاستحباب فنقول إنه يستحب للبائع أن يصبر إلى شهر وإن لم يجب عليه ذلك أكثر من ثلاثة أيام ثم بعد ذلك هو بالخيار، والوجه الآخر: أن يكون هذا الحكم يختص الجوار دون سائر الأمتعة ويخص هذا من عموم الأخبار المتقدمة كما يخص ما يفسد من يومه كذلك لان الشرط فيه يوم واحد فإن جاء بالثمن وإلا فلا بيع له.
- روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام في الرجل الذي يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن فقال: إن جاء فيما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له.
Halaman 78