694

Al-Istibsar

الاستبصار

Penerbit

دار الكتب الاسلامية

Tahun Penerbitan

1957 AH

Lokasi Penerbit

نجف

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Seljuk

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس، والذي يدل على ذلك:

- ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن

محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا، قال: كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة.

- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم يحرمون فكيف يصنعون؟ قال:

يتنكبونه (1) ما استطاعوا قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم.

فالوجه في هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا يمكنهم التحرز منه فلا يلزمهم كفارة، ويزيد ذلك بيانا:

- ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد

الله عليه السلام قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.

134 - باب من قتل سبعا

- الحسين بن سعيد عن حماد عن

حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده.

- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه.

Halaman 208