Al-Istibsar
الاستبصار
Penerbit
دار الكتب الاسلامية
Tahun Penerbitan
1957 AH
Lokasi Penerbit
نجف
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Istibsar
Syekh Tusi (d. 460 / 1067)الاستبصار
Penerbit
دار الكتب الاسلامية
Tahun Penerbitan
1957 AH
Lokasi Penerbit
نجف
على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.
فالوجه في هذه الأخبار أيضا أن نخصصها بمن نذر ذلك فإنه يلزمه الوفاء به وإن كان لولا النذر لم يسغ له على حال.
أبواب صفة الاحرام
الغسل أم لا
- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
بن زياد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.
- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.
- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن
القاسم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه عليه السلام إنما قال: ليس عليه غسل فريضة ولم ينف الغسل عنه على وجه الندب والاستحباب.
Halaman 164